الهيئة العامة للقوى العاملة
قرار إداري رقم (1488) لسنة 2024 م
في شأن تعديل بعض أحكام لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري
رقم (156) لسنة 2022
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة - بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة - وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (265) لسنة 2024 المتخذ باجتماعه الثاني لسنة 2025/2024
وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بتكليف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة رقم (265) لسنة
2024 المتخذ باجتماعه الثاني لسنة 2025/2024 وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2023 بتكليف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة
وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (156) لسنة 2022، والقرارات المعدلة له
وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة (1)
يضاف إلى الفقرة الأخيرة من المادة رقم (4) من لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب القرار الإداري رقم (156) لسنة 2022 النص التالي: أو البنوك والمؤسسات المالية
الأجنبية العاملة بدولة الكويت".
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في 9 سبتمبر 2024م