مرسوم رقم 19 لسنة 2020 بتجديد تعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة
مرسوم رقم 19 لسنة 2020 بتجديد تعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 125 لسنة 2016 بتعيين نواب لمدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، – وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2019 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة، – وبناءً على عرض وزير الدولة للشئون الاقتصادية بالوكالة، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين / د. مبارك فهاد مطلق العازمي – في وظيفة نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة – بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة أربع سنوات اعتبارا من 2020/6/1.
مادة ثانية على وزير الدولة للشئون الاقتصادية بالوكالة تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة للشئون الاقتصادية بالوكالة مريم عقيل السيد هاشم العقيل
صدر بقصر السيف في: 27 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق: 22 يناير 2020 م