إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 233 لسنة 2025 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة ونائبيه

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1771 · 28 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

233 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 233 لسنة 2025 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة ونائبيه

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة، وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له، وعلى المرسوم رقم 153 لسنة 2022 بنقل الإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة، وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له، وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تُعين / رباب عبد الله مزيد العصيمي - مديراً عاماً للهيئة العامة للقوى العاملة - بدرجة وكيل وزارة.

مادة ثانية يُعين نائباً لمدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، بدرجة وكيل وزارة مساعد كل من:

1- عبد اللطيف فيصل الفوزان.

2- ناصر الحميدي المطيري.

مادة ثالثة على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح

وزير الداخلية بالنيابة عبد الله علي عبد الله السالم الصباح

صدر بقصر السيف في: 23 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق: 14 ديسمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي