مرسوم رقم 276 لسنة 2019 بتعيين رئيس ديوان المحاسبة
مرسوم رقم 276 لسنة 2019 بتعيين رئيس ديوان المحاسبة -بعد الاطلاع على الدستور، -وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، -وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، -وبناءً على ترشيح رئيس مجلس الأمة وموافقة مجلس الأمة بجلسته السرية المنعقدة بتاريخ 2019/10/29، -وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، -وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين / فيصل فهد الشايع – رئيساً لديوان المحاسبة.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 8 ربيع الأول 1441 هـ الموافق: 5 نوفمبر 2019م