مرسوم رقم 271 لسنة 2019 بتعيين نائب مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد، المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1976،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 4 لسنة 2017 في شأن اختصاص وزير الدولة للشئون الاقتصادية،
- وبناءً على عرض وزير الدولة للشئون الاقتصادية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى تعين / منيه محمد عبد الله القبندي – في وظيفة نائب مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء – بدرجة وكيل وزارة مساعد – في الإدارة المركزية للإحصاء.
مادة ثانية على وزير الدولة للشئون الاقتصادية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة للشئون الاقتصادية مريم عقيل السيد هاشم العقيل
صدر بقصر السيف في: 2 ربيع الأول 1441 هـ الموافق: 30 أكتوبر 2019 م