مرسوم رقم 237 لسنة 2018 بتعيين مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وعلى المرسوم رقم 409 لسنة 2011 في شأن الإشراف على الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء،
- وبناءً على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين/ سامي سليمان أحمد العلي– مديراً عاماً للإدارة المركزية للإحصاء بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الشئون الاجتماعية والعمل هند صبيح براك الصبيح
صدر بقصر السيف في : 4 ذو الحجة 1439 هـ الموافق : 15 أغسطس 2018 م