إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 27 لسنة 2018 بتعيينات قضائية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1376 · 20 يناير 2018

رقم التشريع وسنته

27 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 27 لسنة 2018 بتعيينات قضائية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،

- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (25) المنعقدة بتاريخ 2017/8/9،

- وبناءً على عرض وزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُّعين/ جلال أحمد قطب شاهين - مستشاراً بمحكمة التمييز.

مادة ثانية

يُّعين كل من:

1 - علاء محبوب علي الجزار مستشاراً بمحكمة الاستئناف.

2 - خالد محمد محمد عبد الكريم مستشاراً بمحكمة الاستئناف.

مادة ثالثة

يُّعين / وليد صلاح محمود عويس - رئيس نيابة ( ب ) بالنيابة العامة.

مادة رابعة

يُّعين كل من:

1 - الحسن عبد السلام محمد حسن قاضٍ من الدرجة الأولى بالمحكمة الكلية.

2 - حسين طلعت محمد عامر قاضٍ من الدرجة الأولى بالمحكمة الكلية.

مادة خامسة

تسري التعيينات المنصوص عليها في المادة السابقة من تاريخ وصول كل منهم إلى دولة الكويت لتسلم العمل.

مادة سادسة

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي

صدر بقصر السيف في: 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق: 16 يناير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي