مرسوم رقم 259 لسنة 2018 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الداخلية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين / فواز سليمان مشعان المشعان – بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الداخلية .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالنيابة أنس خالد ناصر الصالح
صدر بقصر السيف في : 24 ذو الحجة 1439 هـ الموافق : 4 سبتمبر 2018 م