مرسوم لسنة 1978 بتكليف وزير الكهرباء والماء القيام باعمال وزير الاشغال العامة
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بتكليف وزير الكهرباء والماء القيام باعمال وزير الاشغال العامة مممممممممممممم بعد الاطلاع على المادة ١/٥٦ من الدستور وعلى مرسوم تشكيل الوزارة الصادر في ٨ من ربيع الأول سنة ١٣٩٨ ه الموافق ١٦ من فبراير سنة ١٩٧٨ م وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتى
مادة أولى عهد الى عبد الله يوسف الغانم وزير الكهرباء والماء بالاضافة الى عمله القيام بأعمال وزير الاشغال العامة حمود يوسف النصف ، اثناء غيابه في الخارج .
مادة ثانية يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله الصباح
صدر بقصر السيف في ٢٠ ذو القعدة ١٣٩٨ ه الموافق : ٢٢ اكتوبر ١٩٧٨ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)