إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 254 لسنة 2019 بنظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1465 · 5 أكتوبر 2019

رقم التشريع وسنته

254 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 254 لسنة 2019 بنظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

مرسوم رقم 254 لسنة 2019 بنظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، – وعلى المرسوم الصادر في 1977/1/4 بنظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعدل بالمرسوم رقم (15) لسنة 2007، – وبناءً على عرض وزير المالية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

- المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

- المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

- الرئيس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

- نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

- المدير العام: مدير عام المؤسسة.

مادة ثانية

يحدد الرئيس اجتماعات المجلس ومواعيدها.

ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن أربعة اجتماعات في السنة المالية منها اجتماع واحد على الأقل كل ثلاثة أشهر.

وتوجه الدعوة من الرئيس لعقد كل اجتماع قبل الموعد المحدد له بوقت كاف، ويجوز أن تكون الدعوة بناءً على طلب يقدم كتابة من أربعة على الأقل من أعضاء المجلس.

ويجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع ومذكرات عن الموضوعات التي تنظر فيه.

ويجوز عند الضرورة، وبعد موافقة الرئيس، عرض الموضوعات على المجلس دون سابقة إدراجها في جدول الأعمال أو تقديم مذكرات في شأنها.

مادة ثالثة

في حال غياب الرئيس أو قيام مانع به، يحل محله نائب الرئيس.

مادة رابعة

تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

ويجوز في حالة الضرورة وبعد موافقة الرئيس أن يكون الحضور من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة على أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرية الجلسة.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة عدم موافقة.

وللمجلس أن يدعو من يراه إلى حضور اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود في التصويت على القرارات.

ولا يجوز لأي من أعضاء المجلس وكل من تتم دعوته لحضور اجتماعاته إذا كانت له في الموضوع المعروض مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه، وعليه أن يطلب إثبات ذلك في محضر اجتماع المجلس مع الانسحاب من الاجتماع قبل مناقشة الموضوع، وعدم العودة إليه إلا بعد دعوته عقب قفل باب النقاش في الموضوع واتخاذ قرار فيه.

ويجوز للمجلس أن يصدر بعض القرارات بالتمرير بأغلبية أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم.

مادة خامسة

جلسات المجلس سرية، وتدون محاضرها في سجل خاص يوقع من رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين وأمين السر الذي يختاره المدير العام من بين موظفي المؤسسة.

مادة سادسة

مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 المشار إليه، يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة وأن يعهد إليها ببعض اختصاصاته، أو تكليفها بعمل معين وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

ولا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس ورئاسة أي من اللجان المشار إليها.

مادة سابعة

تكون مكافأة حضور اجتماعات المجلس بواقع ألف دينار عن كل اجتماع، بحيث لا تجاوز أربعة آلاف دينار سنوياً.

وتكون مكافأة حضور جلسات اللجان المتفرعة عن المجلس بواقع خمسمائة دينار عن كل جلسة، بحيث لا تجاوز ألفي دينار سنوياً.

وتحسب السنة على أساس بداية مدة العضوية.

مادة ثامنة

تسقط العضوية عن عضو المجلس في الحالات التالية:

أ– فقد الصفة قبل انتهاء مدة العضوية.

ب– صدور حكم نهائي بإدانته في جرائم فساد، أو جرائم مخلة بالشرف أو بالأمانة.

ج– صدور حكم نهائي بشهر إفلاسه.

د – العزل بقرار تأديبي من مجلس الإدارة.

هـ– تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو أربعة غير متتالية دون عذر مقبول خلال السنة المالية، ويكون إسقاط العضوية بقرار من مجلس الإدارة.

و– قبول المجلس إعفائه من عضويته بناء على طلبه، أو بناء على طلب مسبب من الجهة التي يمثلها يتضمن ترشيح غيره.

ز– صدور مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء – بحسب الأحوال – بإسقاط العضوية عن العضو بناء على اقتراح مسبب من مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

مادة تاسعة

يصدر بقرار من وزير المالية بعد موافقة المجلس ميثاق عمل للمجلس، وميثاق سلوكيات العمل، وسياسات الإفصاح، والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، والإبلاغ، وتعارض المصالح محدداً بها نطاق سريانها.

وتكون الأحكام والقواعد الواردة في المواثيق والسياسات المشار إليها مكملة لأحكام هذا المرسوم.

مادة عاشرة

يختص مجلس الإدارة بالمساءلة التأديبية لأعضائه، وأعضاء اللجان المتفرعة منه، وأعضاء لجنة استثمار أموال المؤسسة المشكلة وفقاً للمادة (9) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، في حال الإخلال بالواجبات أو مخالفة المحظورات المنصوص عليها في هذا المرسوم أو القرارات أو المواثيق أو السياسات ذات الصلة وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.

وتكون الإحالة للتأديب بقرار من رئيس مجلس الإدارة، دون أن يشارك في التصويت على القرار العضو المحال للتأديب.

ولا يجوز توقيع عقوبة على العضو المحال للتأديب إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون التصرف في التحقيق بالحفظ أو بتوقيع عقوبتي اللوم أو العزل بقرار يصدر من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة المجلس دون مشاركة العضو في ذلك.

ويخطر العضو بالقرار الصادر في الحالتين خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره.

ويكون التظلم من القرار بالعقوبة إلى مجلس الإدارة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الإخطار.

ويجب على المجلس البت في التظلم في أول اجتماع تال لتقديمه، ويكون القرار الصادر فيه نهائياً، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في التظلم بمثابة قرار بالرفض.

مادة حادية عشر

يُلغى المرسوم الصادر في 1977/1/4 المشار إليه.

مادة ثانية عشر

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ناصر صباح الأحمد الصباح

وزير المالية د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بقصر السيف في: 25 محرم 1441 هـ الموافق: 24 سبتمبر 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي