مرسوم رقم 251 لسنة 2019 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر صباح يوم الثلاثاء 1 من ربيع الأول سنة 1441 هـ الموافق 29 من أكتوبر سنة 2019م.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وإبلاغه إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 23 محرم 1441 هـ الموافق: 22 سبتمبر 2019 م