مرسوم رقم 196 لسنة 2023 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم رقم 117 لسنة 2023 في شأن الحلول والانابات الوزارية،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر صباح يوم الثلاثاء 16 ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق 31 أكتوبر سنة 2023م.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة طلال خالد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 10 ربيع الأول 1445 هـ الموافق: 25 سبتمبر 2023 م