مرسوم رقم 185 لسنة 2021 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يدعى مجلس الأمة للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر صباح يوم الثلاثاء 20 من ربيع الأول سنة 1443ه الموافق 26 من أكتوبر سنة 2021م.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 21 صفر 1443ه الموافق: 28 سبتمبر 2021م