إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 174 لسنة 2020 بدعوة مجلس الأمة للإنعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1513 · 12 ديسمبر 2020

رقم التشريع وسنته

174 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 174 لسنة 2020 بدعوة مجلس الأمة للإنعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر

مرسوم رقم (174) لسنة 2020 بدعوة مجلس الأمة للإنعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم رقم 150 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، – وعلى إعلان نتائج الانتخابات العامة في جميع الدوائر الانتخابية والتي أجريت يوم السبت 20 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 5 من ديسمبر 2020م، – وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر صباح يوم الثلاثاء 30 ربيع الأخر 1442 هـ الموافق 15 من ديسمبر 2020م .

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم الى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 21 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق: 6 ديسمبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي