مرسوم رقم 136 لسنة 2020 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الخامس التكميلي من الفصل التشريعي الخامس عشر
مرسوم رقم 136 لسنة 2020 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الخامس التكميلي من الفصل التشريعي الخامس عشر – بعد الاطلاع على الدستور، – وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى يُدعى مجلس الأمة للانعقاد لدور الانعقاد العادي الخامس التكميلي من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء 3 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 20 من أكتوبر 2020 م.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 12 صفر 1442 هـ الموافق: 29 سبتمبر 2020 م