مرسوم رقم 244 لسنة 2019 بتعيين قيادي بمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الأمة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين / نايف شويش ارميح المطيري – بدرجة وكيل وزارة مساعد بمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون مجلس الأمة تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي
صدر بقصر السيف في: 18 محرم 1441 هـ الموافق: 17 سبتمبر 2019 م