مرسوم رقم 51 لسنة 2021 بتجديد تعيين قيادي في مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 53 لسنة 1998 في شأن اختصاصات وزير الدولة لشئون مجلس الأمة،
- وعلى المرسوم رقم 228 لسنة 2016 بتجديد تعيين قياديين بمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الأمة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين/ أحمد براك سالم الهيفي - بدرجة وكيل وزارة مساعد في مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2020/11/10.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون مجلس الأمة تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون مجلس الأمة مبارك سالم مبارك الحريص
صدر بقصر السيف في: 8 شعبان 1442 هـ الموافق: 21 مارس 2021 م