إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 115 لسنة 2019 بتعيين وكيل وزارة بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1445 · 18 مايو 2019

رقم التشريع وسنته

115 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 115 لسنة 2019 بتعيين وكيل وزارة بمكتب وزير الدولة لشئون الشباب

مرسوم رقم 115 لسنة 2019 بتعيين وكيل وزارة بمكتب وزير الدولة لشئون للشباب (كذا في الأصل)

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 8 لسنة 2013 بإنشاء مكتب وزير الدولة لشئون الشباب ،

- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين / مشعل أحمد شاهين الشاهين الربيع – بدرجة وكيل وزارة بمكتب وزير الدولة لشئون للشباب (كذا في الأصل).

مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر بقصر السيف في: 9 رمضان 1440 هـ الموافق: 14 مايو 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي