مرسوم رقم 192 لسنة 2023 بتعيين وكيل وزارة مساعد في قطاع الناطق الرسمي للحكومة بمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 117 لسنة 2023 في شأن الحلول والإنابات الوزارية،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يعين/ عامر محمد هذيلي العجمي- في قطاع الناطق الرسمي للحكومة بمكتب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء- بدرجة وكيل وزارة مساعد.
مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة طلال خالد الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عيسى أحمد محمد الكندري
صدر بقصر السيف في: 26 صفر 1445هـ الموافق: 11 سبتمبر 2023 م