مرسوم رقم 242 لسنة 2018 بتعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة
مرسوم رقم 242 لسنة 2018 بتعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة -بعد الاطلاع على الدستور ، -وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له ، -وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له ، -وبناءً على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، -وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين/ سلطان عايض عبد الله المطيري – نائباً لمدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بدرجة وكيل وزارة مساعد .
مادة ثانية
على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الشئون الاجتماعية والعمل هند صبيح براك الصبيح
صدر بقصر السيف في : 4 ذو الحجة 1439 هـ الموافق : 15 أغسطس 2018 م