إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 242 لسنة 2018 بتعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1406 · 18 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

242 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 242 لسنة 2018 بتعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

مرسوم رقم 242 لسنة 2018 بتعيين نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة -بعد الاطلاع على الدستور ، -وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له ، -وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له ، -وبناءً على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، -وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين/ سلطان عايض عبد الله المطيري – نائباً لمدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بدرجة وكيل وزارة مساعد .

مادة ثانية

على وزير الشئون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الشئون الاجتماعية والعمل هند صبيح براك الصبيح

صدر بقصر السيف في : 4 ذو الحجة 1439 هـ الموافق : 15 أغسطس 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي