إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم لسنة 1977 بتحديد مكافأة رئيس المجلس البلدي ونائبه

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1126 · 27 فبراير 1977

رقم التشريع وسنته

— لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم لسنة 1977 بتحديد مكافأة رئيس المجلس البلدي ونائبه

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بتحديد مكافأة رئيس المجلس البلدى ونائبه نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على المادة ٦١ من الدستور ، وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٦ ، وعلى المرسوم الصادر في ١٦ يناير سنة ١٩٦٣ بتحديد مكافأة أعضاء المجلس البلدى المعدل بالمرسوم الصادر في ٣١ يوليو سنة ١٩٧٢ ، وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالاتي :

مادة أولى يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم الصادر في ١٦ يناير سنة ١٩٦٣ المشار اليه ، النص الاتي :

« ويتقاضى رئيس المجلس البلدى مكافأة شهرية قدرها ٨٥٠ د.ك . ( ثمانمائة وخمسون دينارا ) . ويتقاضى نائب الرئيس مكافأة شهرية قدرها ٦٥٠ د.ك. ( ستمائة وخمسون دينارا ) ، مع تخصيص سيارة حكومية لكل منهما » .

مادة ثانية على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب امير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلي السالم الصباح

وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي

وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عبد العزيز حسين

صدر بقصر السيف في : ١ ربيع اول ١٣٩٧ ه الموافق : ١٩ فبراير ١٩٧٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي