إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 168 لسنة 2022 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تركيا للتعاون في مجال البيئة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1600 · 10 سبتمبر 2022

رقم التشريع وسنته

168 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 168 لسنة 2022 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تركيا للتعاون في مجال البيئة

مرسوم رقم 168 لسنة 2022 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تركيا للتعاون في مجال البيئة – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، – وبناءً على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تركيا للتعاون في مجال البيئة، والموقعة في مدينة أنقرة بتاريخ 2021/4/8 م، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 4 صفر 1444 هـ الموافق: 31 أغسطس 2022 م مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت و حكومة جمهورية تركيا حول التعاون في مجال البيئة إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية تركيا والمشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين" ورغبة منهما في توطيد علاقات الصداقة والاستراتيجية المشتركة بين بلديهما وتطوير التعاون في المجال البيئي.

وإذ يقرا بأهمية التنمية المستدامة لحماية البيئة وتحسينها من أجل سلامة الأجيال الحالية والمقبلة، واعترافا بأهمية بذل الجهود القائمة على التعاون لتعزيز وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ولا سيما الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر، وسبل العيش المستدام، والاستدامة البيئية، وإذ يلاحظ أن مثل هذا التعاون يخدم المصالح المشتركة للطرفين ويسهم في تنميتهما الاقتصادية والاجتماعية.

تم الاتفاق على ما يلي:

مادة (1) من أجل الحد من التلوث وضمان الاستدامة البيئية والنهج المتوازن بشأن حماية واستخدام النظم الأيكولوجية، يقوم الطرفان بتبادل المعرفة والخبرة وأفضل الممارسات والتكنولوجيا على أساس الإنصاف والمنفعة المتبادلة.

مادة (2) يتعاون الطرفان في المجالات التالية:

الإدارة البيئية:

1) الإدارة المتكاملة للمخلفات (النفايات).

(نفايات خطرة وغير خطرة ناتجة عن الصناعة، نفايات البلدية، نفايات التعبئة، نفايات طبية، نفايات زراعية، تصميم المشروع، إنشاء وتشغيل مرافق التخلص من النفايات).

2) الإدارة المتكاملة لمياه الصرف.

3) حماية البيئة البحرية والساحلية من التلوث.

4) إدارة جودة الهواء.

(تلوث الهواء الناتج عن التدفئة المنزلية والصناعة والنقل ورصد جودة الهواء).

5) التلوث الجوي عبر الحدود (بعيد المدى) والعواصف الغبارية.

6) إدارة الضوضاء البيئية،

7) تغير المناخ.

(التكيف، التخفيف، الإبلاغ، الاتجار بالانبعاثات).

8) الاقتصاد الأخضر،

9) إدارة المواد الكيميائية.

10) تحديد المخاطر المحتملة عن الحوادث الصناعية الكبرى، والحد من انسكاب المواد الخطرة والتخفيف من آثارها.

الإنتاج النظيف والاستهلاك المستدام:

11) تقنيات إعادة تدوير مياه الملوثة.

12) أفضل التقنيات المتاحة في التحكم والمكافحة المتكاملة على الملوثات.

سلسلة الامتثال البيئي:

13) تقييم الأثر البيئي وتقييم الاستراتيجية البيئية

14) إجراءات التصاريح والتراخيص البيئية.

15) التدقيق البيئي

16) طرق الرصد والقياس البيئي.

(رصد الغازات والانبعاثات من المداخن ورصد لتصريف مياه الملوثة من وحدات المعالجة) التنوع البيولوجي والمحميات:

17) تعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي في المناطق المحمية.

18) إدارة المناطق المحمية وتطوير وتنفيذ أنشطة السياحة البيئية فيها.

أنظمة المعلومات البيئية:

19) التطبيقات البيئية الإلكترونية.

(تقييم المردود البيئي الإلكتروني، التصريح/الترخيص الإلكتروني، التدقيق الإلكتروني، التأهيل الإلكتروني، تطبيق إدارة النفايات وأنظمة المعلومات البيئية الأخرى).

20) تقارير الحالة البيئية.

21) تطوير نظم المعلومات الجغرافية البيئية.

بناء القدرات:

22) التربية البيئية ورفع الوعي العام.

23) زيادة قدرات المؤسسات البيئية.

مادة (3) يتعاون الطرفان بشأن المواضيع المنصوص عليها في المادة 2 من خلال:

1) تنظيم البرامج التدريبية، والاجتماعات، والمؤتمرات، والندوات.

2) تنظيم برامج الزيارات العلمية والفنية.

3) تنظيم زيارات متبادلة للباحثين والمستشارين والخبراء والأعضاء وممثلي المنظمات غير الحكومية.

4) تبادل المعلومات والمعرفة والوثائق المتعلقة بالبحث والتطوير وتنفيذ الأنشطة.

5) تطوير المشاريع.

مادة (4) يتعاون الطرفان في الإطار التشريع الوطني لهما، وللموارد المالية المخصصة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي هم طرف فيها.

يتبادل الطرفان الخبراء في المجالات المتفق عليها ويغطي الطرف المرسل نفقات السفر والإقامة والمصروف اليومي.

مادة (5) يجوز للأطراف دعوة المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية للمشاركة في أنشطة التعاون في سياق مذكرة التفاهم هذه.

مادة (6) يقوم الطرفان بتعيين المؤسسات المذكورة أدناه باعتبارها السلطات المختصة، لغرض تنفيذ مذكرة التفاهم هذه:

1) عن حكومة الجمهورية التركية: وزارة البيئة والتطوير (التخطيط) العمراني.

2) عن حكومة دولة الكويت: الهيئة العامة للبيئة.

مادة (7) بعد دخول حيز النفاذ، سيتم تشكيل لجنة مشتركة من قبل الطرفين من أجل ضمان التنفيذ الفعال لأنشطة التعاون في إطار مذكرة التفاهم هذه، وسيتم تشغيلها على النحو التالي:

1) يقوم كل طرف بتعيين منسق وطني ليكون مسؤولاً عن إدارة مجالات التعاون المدرجة في المذكرة، في غضون 3 (ثلاثة) أشهر بعد دخول مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ.

على أن يكون درجة المنسق الوطني على الأقل بمستوى رئيس قسم.

ويجب أن يخطر كل طرف الطرف الآخر بشأن اسم المنسق الوطني الذي عينه.

2) يضع المنسقون الوطنيون برامج العمل المشتركة في مجالات التعاون المنصوص عليها في المادة 2 من مذكرة التفاهم هذه،

3) يقوم المنسق الوطني بتحديد مواعيد مناقشة مجالات التعاون، والمشاركة في رئاسة اجتماعات اللجنة المشتركة التي قد يتم تنظيمها في المواعيد المتفق عليها بشكل متبادل ومراقبة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة.

4) تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة مرة في السنة بالتناوب في الجمهورية التركية ودولة الكويت.

مادة (8) يحق للطرفين مشاركة نتائج تعاونهم مع طرف ثالث بما يتوافق تشريعاتهم الوطنية من خلال موافقة كتابية متبادلة.

مادة 9 لا يجوز تفسير أي نص في مذكرة التفاهم هذه بطريقة تؤثر على الحقوق والالتزامات الحالية للأطراف في نطاق الاتفاقيات الدولية الأخرى التي هم أطراف فيها.

مادة (10) يجب على الطرفين ضمان الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية المنقولة أو المنشأة في إطار مذكرة التفاهم هذه وفقا لتشريعاتهم الوطنية ذات الصلة والمعاهدات الدولية التي هم أطراف فيها.

فيما يتعلق بأهداف مذكرة التفاهم، فإن "الملكية الفكرية" تعني المصطلح المنصوص عليه في المادة 2 من "اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية والفكرية"، والتي تم توقيعها في ستوكهولم في 14 يوليو 1967.

مادة (11) يتم حل أي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه وديا من خلال المفاوضات بين الطرفين.

مادة (12) يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة الطرفين من خلال الكتابة المتبادلة بينهم وبأي فترة، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقًا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة (الأولى)1 من المادة 13 من مذكرة التفاهم هذه.

مادة (13) تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية باستكماله للإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها.

يتوقف سريان مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة دولة الكويت بشأن التعاون في مجال حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة، الموقعة في أنقرة في 30 مارس 2008، اعتبارًا من تاريخ دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ.

تظل مذكرة التفاهم هذه نافذة المفعول لمدة عام واحد ويتم تمديدها تلقائيا ولمدة مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية عن نيته بإنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحيتها.

يحق لأي طرف إنهاء مذكرة التفاهم هذه في أي وقت عن طريق إخطار الطرف الآخر كتابيًا عبر القنوات الدبلوماسية. وفي هذه الحالة، تنهى مذكرة التفاهم هذه في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الإخطار.

إن إنهاء مذكرة التفاهم هذه لا يؤثر على الالتزامات وتنفيذ المشاريع والأنشطة المتفق عليها بموجبها حتى يتم استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

حررت في مدينه (كذا في الأصل) أنقرة، بتاريخ 8 ابريل 2021، من نسختين أصليتين، وذلك باللغات التركية والعربية والإنجليزية، ولكل منهما ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.

عن عن حكومة دولة الكويت حكومة جمهورية تركيا د. أحمد ناصر المحمد الصباح مولود تشاووش أوغلو

وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون وزير الخارجية مجلس الوزراء [النص الإنجليزي منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 28–30]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي