إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 80 لسنة 2018 بتعيين أمناء عامين مساعدين بالجهاز المركزي للمناقصات العامة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1382 · 3 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

80 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 80 لسنة 2018 بتعيين أمناء عامين مساعدين بالجهاز المركزي للمناقصات العامة

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له،

- وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 30 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى يُعين في وظيفة أمين عام مساعد بالجهاز المركزي للمناقصات العامة بدرجة وكيل وزارة مساعد كل من:

1 - مهندس/ أسامة إبراهيم راشد الدعيج .

2 - فواز فهاد دغيم العدواني .

3 - هيفاء صالح محمد المغربي .

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح

صدر بقصر السيف في: 5 جمادى الآخرة 1439 هـ الموافق: 21 فبراير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي