مرسوم رقم 225 لسنة 2019 بتعيين نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون الإسكان،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
تُعين / فاطمة حمزة عباس علي نقي – بوظيفة نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية – بدرجة وكيل وزارة مساعد.
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون الإسكان تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الإسكان د. جنان محسن حسن رمضان صدر في : 11 محرم 1441 هـ الموافق : 10 سبتمبر 2019 م