مرسوم رقم 191 لسنة 2021 بتعيين نائبين لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية
مرسوم رقم 191 لسنة 2021 بتعيين نائبين لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، – وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأول سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، – وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين في وظيفة نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية – بدرجة وكيل وزارة مساعد – كل من:
1– عمر محمد عبد الرحمن الرويح.
2– م./ راشد هادي دخيل العنزي.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني شايع عبد الرحمن أحمد الشايع
صدر بقصر السيف في: 6 ربيع الأول 1443هـ الموافق: 12 أكتوبر 2021م