مرسوم رقم 190 لسنة 2021 بتجديد تعيين نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم 159 لسنة 2017 بتعيين نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين م/ ناصر عادل إبراهيم خريبط - في وظيفة نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية- بدرجة وكيل وزارة مساعد- لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2021/7/11.
مادة ثانية على وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني شايع عبد الرحمن أحمد الشايع
صدر بقصر السيف في: 6 ربيع الأول 1443 هـ الموافق: 12 أكتوبر 2021م