مرسوم رقم 225 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تبادل الأيدي العاملة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الفلبين
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تبادل الأيدي العاملة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الفلبين ، والموقعة في مانيلا بتاريخ 2012/3/23 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .
مادة ثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 26 ذو القعدة 1439 هـ الموافق : 8 أغسطس 2018 م مذكرة تفاهم في مجال تبادل الايدي العاملة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية الفلبين إن حكومة دولة الكويت( وتمثلها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل )وحكومة جمهورية الفلبين (وتمثلها وزارة العمل )والمشار إليهما فيما بعد بــ الطرفين وتأكيدا على علاقات الصداقة القائمة بين حكومتي وشعبي البلدين ورغبة منهما في إقامة علاقات ثنائية على أساس من المصلحة المشتركة بينهما ورغبة منهما في تعزيز التعاون والتنسيق في مجال التعاون العمالي بما في ذلك حفظ وتطوير الرعاية الاجتماعية للعمال وفقا للقوانين والأنظمة القائمة والاتفاقيات الدولية التي يكون البلدان أطرافا فيها، فقد اتفق الطرفان على ما يلي :
المادة (1 )
يقوم الطرفان بتقوية التعاون في مجال العمل وتنمية الايدي العاملة
المادة (2)
يعمل الطرفان على تسهيل تقديم الخدمات ذات الصلة من اجل تبني وتطوير مثل هذا التعاون في اطار القوانين السائدة والاحكام والتشريعات في كلا البلدين
المادة (3)
يقوم الطرفان على تسهيل تنقل واستقدام الايدي العاملة لمواطني البلدين وفقا القوانين (كذا في الأصل) السارية في كلا البلدين وكذلك الاحكام والتشريعات الخاصة بكل دولة يكون استقدام وتوظيف العاملين وفقا للقوانين والإجراءات القائمة بين البلدين كما يخضع لمبادئ الشفافية والمنفعة المتبادلة
المادة (4)
يتبادل الطرفان الخبرات والمعرفة في مجال خلق فرص العمل والتوظيف من خلال تبادل الزيارات والمشاورات
المادة (5)
يتم تحديد الشروط الأساسية للتوظيف والحقوق والواجبات لكل من صاحب العمل والعامل في عقد العمل وفقا للقوانين والأنظمة ذات الصلة يجب أن يكون عقد العمل مكتوبا باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما ذات الحجية المتساوية
المادة (6)
يعمل صاحب العمل في البلد المضيف على إصدار إذن عمل مع الوثائق المقدمة للحصول على الموافقة وكذلك نسخة من عقد العمل للعامل في غضون شهرين من وصوله إلى البلاد
المادة (7)
يتم حل الخلافات التي تنشأ بسبب تفسير او تطبيق عقد العمل بطرق التسوية الودية من خلال المفاوضات والمشاورات ويتم ضمان حق العامل في اللجوء للمحاكم المختصة من قبل كلا الطرفين
المادة (8)
يشكل فريق عمل مشترك لتنفيذ المهام التالية :
أ–لضمان تطبيق مذكرة التفاهم هذه.
ب–الاتفاق على مراجعة واعتماد نموذج عقد العمل ج–اقتراح مراجعة مذكرة التفاهم هذه متى أستوجب الامر ذلك وحل الصعوبات الناشئة عن تطبيقها د–دراسة فرص العمل الناشئة واقتراح تدابير للتعاون التقني والتدريب وتعزيز المهارات وتوفير كافة الموظفين للقطاعات من ذوي المهارات الفنية لصالح كلا الطرفين
المادة (9)
يجب على الطرفين وضع بروتوكولات محددة من شأنها التنفيذ الكامل لبنود مذكرة التفاهم هذه بما في ذلك مجالات التعاون المشار إليها في مذكرة التفاهم هذه، تشكل هذه الوثائق المرفقة جزءا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم هذه
المادة (10)
أي خلافات تنشا عند تطبيق او تفسير مذكرة التفاهم هذه سيتم حلها عن طريق المشاورات والمفاوضات
المادة (11)
تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير خطيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفاء الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ .
يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الطرفين وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة.
تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة سنتين (2) سنوات (كذا في الأصل) وتجدد تلقائيا لمدة او لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها عبر القنوات الدبلوماسية وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها إن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لن يوثر (كذا في الأصل) على أية أنشطة قائمة بموجب احكامها لحين الانتهاء من هذه النشاطات حررت في مدينة مانيلا بتاريخ 23 مارس 2012 ،من نسختين اصليتين باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما ذات الحجية عن حكومة دولة الكويت أنس الصالح
وزير التجارة والصناعة عن حكومة جمهورية الفلبين روزاليندا دينابيليس بالدوز
وزيرة العمل