مرسوم رقم 96 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الزراعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليونانية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الزراعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اليونان والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2019/11/19، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 18 ذي القعدة 1441 هـ الموافق: 9 يوليو 2020 م مذكرة تفاهم في المجال الزراعي بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية اليونانية إن حكومة دولة الكويت ممثلة بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وحكومة الجمهورية اليونانية ممثلة بوزارة التنمية الريفية والتغذية، والمشار إليهما فيما بعد ب (الطرفين المتعاقدين)؛
مع الأخذ بعين الاعتبار أن تعزيز التعاون بين الدولتين في المجال الزراعي يجب أن يكون ذو مصلحة مشتركة.
ورغبة منها في مواصلة تنفيذ اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني التي عقدت في دولة الكويت بين حكومة الجمهورية اليونانية وحكومة دولة الكويت بتاريخ (2010/1/20) ميلادي – (5 / صفر/ 1431) هجري.
وفقا للتشريعات السارية المفعول في كلا الدولتين مع عدم الإخلال بالتزامات الجمهورية اليونانية الناشئة عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي، تم التوصل الى التفاهمات التالية:
البند الأول سيشمل التعاون في المجال الزراعي، على سبيل المثال، القطاعات التالية:
الإنتاج النباتي إنتاج النباتات الطبية.
رعاية النبات والموارد الجينية.
الزراعة العضوية والمكافحة البيولوجية.
حماية النبات ومكافحة آفات الحشرات.
قضايا الصحة والصحة النباتية.
الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني.
حماية المؤشرات الجغرافية.
تصنيع منتجات زراعية عالية القيمة.
الأمن الغذائي.
استصلاح الأراضي.
إدارة الموارد المائية والاستخدام الأمثل لشبكات الري.
القضايا البيئية الزراعية.
تغير المناخ وتأقلم النبات.
الاستزراع السمكي.
البحوث الزراعية.
صحة الحيوان والتشخيص المخبري.
البند الثاني يتم تنفيذ التعاون في المجال الزراعي عن طريق:
أ- تبادل المعلومات التقنية والوثائق.
ب- تبادل معلومات البحث العلمي، المعرفة والخبرات.
ت- تبادل الزيارات بين الخبراء والمستشارين.
ث- تنظيم برامج تدريبية: حلقات دراسية، مؤتمرات، معارض زيارات ميدانية واجتماعات في إحدى الدولتين.
ج- تشجيع أنشطة المشاريع المشتركة للتعاون بين قطاعي التعاون والخاص لكلا الدولتين.
البند الثالث اتفق الطرفات (كذا في الأصل) المتعاقدان على إنشاء لجنة مشتركة يونانية –كويتية للتعاون في المجال الزراعي، والمشار إليها فيما بعد ب (اللجنة المشتركة). يجب أن تتكون اللجنة المشتركة من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين. ويمكن أيضا لكل وفد أن يساعده خبراء إضافيون بمن فيهم الوكالات التعاونية والخاصة.
تجتمع اللجنة المشتركة بشكل دوري بتواريخ متفق عليها عبر القنوات الدبلوماسية بالتبادل بين اليونان والكويت.
ستكون اللجنة المشتركة مسئولة عن التالي:
1. تسهيل تطبيق هذه المذكرة.
2 المراجعة وتسجيل التطورات التي ستحدث خلال الفترة الفاصلة بين الجلسات.
3 دراسة واعتماد مقترحات للتعاون في مجالات محددة للتعاون بين القطاعات؛ المذكورة في البند 1.
4. وضع توجيهات وأولويات لتنفيذ أهداف هذه المذكرة.
إذا كانت هنالك ضرورة، من الممكن إنشاء مجموعة عمل للجنة المشتركة للتعاون في المجال الزراعي من أجل تطبيق مهام اللجنة بشكل فعال.
البند الرابع أي خلاف ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه يتم تسويته وديا من خلال المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين المتعاقدين.
البند الخامس كافة التكاليف الناشئة كنتيجة لتبادل الزيارات بين الممثلين والخبراء والمستشارين سوف يتحملها الجانب المرسل، مالم يتم الاتفاق كتابة على خلاف ذلك. يجب إبلاغ الجانب المستقبل عن الزيارات بمدة لا تقل عن شير (كذا في الأصل) قبل الوصول.
يجب على الطرفين المتعاقدين البحث عن الإمكانيات لضمان توافر الموارد المالية من المنظمات الدولية و/ أو وكالات التمويل.
يعتمد التمويل المالي الذي يقوم به الطرفين المتعاقدين على توافر الموارد المالية لكلا الجانبين البند السادس
1. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابةً وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2. يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة كتابية من قبل الطرفين المتعاقدين وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) المذكورة أعلاه.
3. تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة خمس سنوات أخرى، مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية بنيته في إنهاءها وذلك بفترة ستة (6) أشهر على الأقل قبل إنهاء صلاحيتها الأولية أو أي فترة صلاحية لاحقة.
4. لن يؤثر إنهاء هذه المذكرة على الأنشطة التي اكتملت أو ما زالت مستمرة وتخضع تحت إطار عملها.
وإشهادا بذلك، قام الموقعون أدناه، وبتفويض رسمي من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 19 نوفمبر 2019 من نسختين أصليتين، باللغات اليونانية والعربية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية وفي حال الاختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت خالد سليمان الجارالله نائب وزير الخارجية عن حكومة جمهورية اليونان نيكولاس–جيورجيوس س. دندياز
وزير الخارجية [النص الإنجليزي لمذكرة التفاهم منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 26–27]