مرسوم رقم 215 لسنة 2019 بتعيين أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 17 من جمادى الآخر سنة 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 بشأن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له
- وبناء على عرض وزير الإعلام،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين / كامل سليمان عبد الرزاق العبد الجليل – أميناً عاماً للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – بدرجة وكيل وزارة.
مادة ثانية
على وزير الإعلام تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الإعلام محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر بقصر السيف في: 20 ذي الحجة 1440 هـ الموافق : 21 أغسطس 2019 م