مرسوم رقم 74 لسنة 2021 بتجديد تعيين نائبين لأمين عام الأمانة العامة للأوقاف
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 257 لسنة 1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف،
- وعلى المرسوم رقم 128 لسنة 2017 بتعيين نائبين لأمين عام الأمانة العامة للأوقاف،
- وبناءً على عرض وزير الأوقاف والشئون الإسلامية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يجدد تعيين كل من المذكورين أدناه في وظيفة نائب أمين عام الأمانة العامة للأوقاف، بدرجة وكيل وزارة مساعد، وذلك لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2021/5/31:
1- صقر عبد المحسن السجاري.
2- منصور خالد عبد الله الصقعبي.
مادة ثانية على وزير الأوقاف والشئون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية عيسى أحمد محمد حسن الكندري
صدر بقصر السيف في: 24 شعبان 1442 هـ الموافق: 6 ابريل 2021 م