إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 211 لسنة 2025 برد أقدمية عضو بإدارة الفتوى والتشريع

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1765 · 16 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

211 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 211 لسنة 2025 برد أقدمية عضو بإدارة الفتوى والتشريع

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 بشأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992،

- وعلى المرسوم رقم 144 لسنة 2003 بشأن جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع، والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 302 لسنة 2012 بشأن إلحاق إدارة الفتوى والتشريع بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

- وعلى المرسوم رقم 169 لسنة 2020 بترقية أعضاء بإدارة الفتوى والتشريع،

- وعلى المرسوم رقم 65 لسنة 2023 بترقية عضو بإدارة الفتوى والتشريع،

- وعلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 2023/5713 إداري/5 بجلسة 2024/11/11 والمؤيد استئنافياً بالطعن رقم 2024/4976 إداري/6 الصادر بجلسة 2025/3/20،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى ترد أقدمية - أحمد صقر ناصر الدويلة - في وظيفة (نائب من الدرجة الثانية بإدارة الفتوى والتشريع) اعتباراً من 2020/12/2 تاريخ صدور المرسوم رقم 169 لسنة 2020، على أن تكون أقدميته سابقة على / مبارك زويد مبارك العتيبي ولاحقه على / عادل أسود فرحان العنزي.

مادة ثانية على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء شريده عبدالله سعد المعوشرجي

صدر بقصر السيف في: 18 جمادى الأولى 1447هـ الموافق: 9 نوفمبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي