إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 195 لسنة 2018 بتعيين نائب لمدير عام الهيئة العامة للرياضة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1404 · 4 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

195 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 195 لسنة 2018 بتعيين نائب لمدير عام الهيئة العامة للرياضة

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له ،

- وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له ،

- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين الدكتور/ صقر غانم عبد الرزاق الملا - نائباً لمدير عام الهيئة العامة للرياضة بدرجة وكيل وزارة مساعد .

مادة ثانية

على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة صباح خالد الحمد الصباح

وزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري

صدر بقصر السيف في: 18 ذو العقدة (كذا في الأصل) 1439 هـ الموافق: 31 يوليو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي