مرسوم رقم 195 لسنة 2018 بتعيين نائب لمدير عام الهيئة العامة للرياضة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له ،
- وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة ،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدّلة له ،
- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين الدكتور/ صقر غانم عبد الرزاق الملا - نائباً لمدير عام الهيئة العامة للرياضة بدرجة وكيل وزارة مساعد .
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون الشباب تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة صباح خالد الحمد الصباح
وزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري
صدر بقصر السيف في: 18 ذو العقدة (كذا في الأصل) 1439 هـ الموافق: 31 يوليو 2018 م