إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1377 لسنة 2022 بتعيين رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني

مجلس الوزراء نُشر في الكويت اليوم — العدد 1615 · 24 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

1377 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1377 لسنة 2022 بتعيين رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979م في شان نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى المرسوم رقم 37 لسنة 2022 بإنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 117 لسنة 2022 بتحديد الوزير المشرف على المركز الوطني للأمن السيبراني،

- وعلى القرار الوزاري رقم 923 لسنة 2022 بإحالة العميد ركن مهندس/ محمد عبد العزيز سعود بوعركي – الى التقاعد بناء على طلبه مع منحه رتبة (لواء) اعتباراً من تاريخ 15 ديسمبر 2022،

- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرر

مادة أولى يعين اللواء ركن مهندس متقاعد/ محمد عبد العزيز سعود بوعركي – رئيساً للمركز الوطني للأمن السيبراني – لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في تاريخ: 25 جمادى الأولى 1444هـ الموافق: 19 ديسمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي