مرسوم رقم 204 لسنة 2022 بتعيين نائب لرئيس الحرس الوطني
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1987،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدفاع الأعلى،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:
مادة أولى يُعين/ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح - نائباً لرئيس الحرس الوطني - بدرجة وزير.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الأخر 1444 هـ الموافق: 9 نوفمبر 2022 م ملاحظة: نُشر هذا المرسوم في العدد 1609 بتاريخ 2022/11/13 (الصفحة 2) ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1610 بتاريخ 2022/11/20 (استدراك: حُذفت عبارة «الفريق أول متقاعد» من المادة الأولى)، والنص أعلاه وفق العدد 1610.