إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 204 لسنة 2022 بتعيين نائب لرئيس الحرس الوطني

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1610 · 19 نوفمبر 2022

رقم التشريع وسنته

204 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 204 لسنة 2022 بتعيين نائب لرئيس الحرس الوطني

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،

- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1987،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الدفاع الأعلى،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

مادة أولى يُعين/ فيصل نواف الأحمد الجابر الصباح - نائباً لرئيس الحرس الوطني - بدرجة وزير.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 15 ربيع الأخر 1444 هـ الموافق: 9 نوفمبر 2022 م ملاحظة: نُشر هذا المرسوم في العدد 1609 بتاريخ 2022/11/13 (الصفحة 2) ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1610 بتاريخ 2022/11/20 (استدراك: حُذفت عبارة «الفريق أول متقاعد» من المادة الأولى)، والنص أعلاه وفق العدد 1610.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي