إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1 لسنة 2026 بشأن إلغاء ترخيص مجلة (الحرس الوطني)

قرار وزاري رقم 1 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

الجهة : وزارة الإعلام

🔍
الكويت اليوم العدد 1779 السنة الثانية والسبعون
15 أ
الأحد 5 رمضان 1447 هـ - 2026/2/22م

كانت ناشئة عن قضايا إصدار شيك بدون رصيد عن الشيكات التي
حررها المدين قبل مباشرة الإجراءات المشار إليها، ويدخل الدائن
حامل الشيك الذي لا يقابله رصيد ضمن الدائنين ويصبح دينه جزء
من مجموع ديون المدين".
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة
مدينة شركة ذات الشخص الواحد، ومدرجة ضمن فئة المشروعات
الصغيرة، ومتوقفة عن الدفع، وتعاني من عجز في مركزها المالي، إلا أن
نشاطها قابل للاستمرارية، وقدمت مذكرة بخطة إعادة الهيكلة
مستوفاة للمستندات القانونية، ورشحت أميناً لإعادة الهيكلة أبدى
موافقته الصريحة على ذلك، الأمر الذي تتوافر معه الشروط القانونية
لافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة.
لذلك
قرر قاضي الإفلاس:
أولاً: قبول افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة بشأن الشركة مقدمة
الطلب شركة لابورجوازي العالمية، والتي تمثلها/ ورود سعود عبد العزيز
أبو البنات، مع وقف كافة المطالبات القضائية وإجراءات التنفيذ
المتخذة ضدهما، اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار
وحتى التصديق على خطة إعادة الهيكلة، وتحديد تاريخ
2025/9/15 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، مع تكليف الشركة
بإعداد خطة إعادة الهيكلة خلال المواعيد القانونية المقررة، ودعوة
الدائنين للتصويت عليها، وفقاً لأحكام القانون.
ثانياً: تعيين الأستاذ/ صباح مبارك الجلاوي، أميناً لإعادة هيكلة
الشركة مقدمة الطلب، وتحديد أتعابه بمبلغ إجمالي قدره مائتا دينار
كويتي شهرياً حتى التصديق على الخطة، على أن يتولى الإشراف على
إدارة أعمال وأموال المدين، وتقديم تقرير دوري شهري عن سير
إجراءات إعادة الهيكلة، والقيام بجميع المهام المنوطة به طبقاً لأحكام
المواد (105، 106، 110، 117، 119) من قانون الإفلاس.
ثالثاً: تكليف إدارة الإفلاس بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،
وقيده في السجلات المعدة لذلك، وإخطار كل من مقدمة الطلب،
والأمين، والدائنين، والإدارة العامة للتنفيذ بمضمون هذا القرار.

أمين السر
قاضي الإفلاس

وزارة الإعلام
قرار إداري رقم ( 1 ) لسنة 2026
بشأن إلغاء ترخيص مجلة ( الحرس الوطني )
وكيل وزارة الإعلام
بعد الاطلاع :
- على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير لسنة 1979 في شأن وزارة
الإعلام .
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية
لقانون المطبوعات والنشر رقم ( 3 ) لسنة 2006 وتعديلاته.
- وبناءً على كتاب مدير الإدارة العامة لتنظيم الاعلام رقم 343
بتاريخ 2025/12/25.
- وعلى كتاب إدارة الصحافة المحلية رقم 53 بتاريخ 2026/2/3
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يلغى ترخيص مجلة ( الحرس الوطني ) الصادر بتاريخ 1998/1/12
- الشهرية ، إعمالاً للمادة ( 14 ) بند 1 من القانون رقم 3 لسنة
2006 وتعديلاته ، المشار إليه.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ،
ويُخطر ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .
وكيل وزارة الاعلام

صدر في : 1 رمضان 1447 هـ
الموافق : 19 فبراير 2026 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي