إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 188 لسنة 2018 بتعيينات قضائية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1404 · 4 أغسطس 2018

رقم التشريع وسنته

188 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 188 لسنة 2018 بتعيينات قضائية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له،

- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدّل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،

- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2017/39) المنعقدة بتاريخ 2017/12/12،

- وبناءً على عرض وزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُعين كل من الآتي اسميهما في درجة وكيل محكمة الاستئناف وذلك اعتباراً من 2018/1/1، وهما:

1– المستشار/ أحمد صلاح الدين جبر ضيف المستشار بمحكمة الاستئناف.

2– المستشار/ أحمد عبد الونيس يس باظة المستشار بمحكمة الاستئناف.

مادة ثانية

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة صباح خالد الحمد الصباح

وزير العدل المستشار/ د. فهد محمد محسن العفاسي

صدر بقصر السيف في: 11 ذو القعدة 1439 هـ الموافق: 24 يوليو 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي