مرسوم رقم 183 لسنة 2018 بنقل بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى ديوان عام وزارة الخارجية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 173 لسنة 2018 بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القيام بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُنقل رؤساء البعثات الدبلوماسية الآتية اسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
1 – فهد أحمد العوضي سفير دولة الكويت لدى جمهورية الهند.
2 – حسن بدر العقاب سفير دولة الكويت لدى جمهورية جنوب أفريقيا.
3 – فهد حجر المطيري سفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان.
4 – حمد صالح الدعيج سفير دولة الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
5 – عبد الله خالد العسكر سفير دولة الكويت لدى جمهورية بولندا.
6 – فهد مشاري الظفيري سفير دولة الكويت لدى نيجارا بروناي دار السلام.
7 – ضرار ناصر التويجري قنصل عام دولة الكويت في مدينة فرانكفورت.
8 – مالك حسين الوزان قنصل عام دولة الكويت في مدينة كوانزو.
9 – يوسف عاشور الصباغ قنصل عام دولة الكويت في مدينة البصرة.
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالنيابة الفريق م/ خالد الجراح الصباح
صدر بقصر السيف في: 26 شوال 1439 هـ الموافق: 10 يوليو 2018 م