مرسوم رقم (107) لسنة 2026 بنقل قنصل عام إلى ديوان عام وزارة الخارجية
مرسوم رقم 107 لسنة 2026
بنقل قصل عام
إلى ديوان عام وزارة الخارجية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق
10 مايو 2024 م.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي
والقنصلي والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 ف شأن الحلول والإنابات
الوزارية؛ والمراسيم المعدلة له.
- وبناة على عرض وزير الخارجية؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
رسمنا بالآتي
مادة أولى
ينقل/ ناصر صقر الغانم - قتصل عام دولة الكويت لدى ججمهورية
الصين الشعبية في مدينة هونغ كونغ الى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا الرسوم؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛
وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير الخارجية
جراح جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 13 المحرم 1448 ه
الموافق: 28 يونيو 2026 م