الجهة : مجلس الوزراء
مرسوم رقم (130) لسنة 2026 بنقل الإشراف على هيئة أسواق المال
مجلس الوزراء مرسوم رقم 130 لسنة 2026 بقل الإشراف على هيئة أسواق المال
رسمنا بالآتي
مادة أولى يُنقل إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار, الإشراف على هيئة أسواق المال. ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير المختص وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه.
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛ وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 ربيع الأول 1448 ه الموافق: 16 أغسطس 2026 م