إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 580
-
قرارات : 14,756
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم (130) لسنة 2026 بنقل الإشراف على هيئة أسواق المال

مرسوم رقم 130 لسنة 2026

رقم التشريع وسنته

130 لسنة 2026

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1805 · 2026-08-23

حالة التشريع

ساري

الجهة : مجلس الوزراء

🔍
<p>- بعد الاطلاع على الدستور ؛</p><p>- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 0 مايو 2024م ,؛</p><p>- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ؛</p><p>- وعلى القانون رقم 77 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ؛ والقوانين المعدلة له ؛</p><p>- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ؛</p><p>- وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛</p>

مرسوم رقم (130) لسنة 2026 بنقل الإشراف على هيئة أسواق المال

مجلس الوزراء مرسوم رقم 130 لسنة 2026 بقل الإشراف على هيئة أسواق المال

رسمنا بالآتي

مادة أولى يُنقل إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار, الإشراف على هيئة أسواق المال. ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير المختص وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار إليه.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم؛ ويعمل به من تاريخ صدوره؛ وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 3 ربيع الأول 1448 ه الموافق: 16 أغسطس 2026 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي