مرسوم رقم (169) لسنة 2026 بتعيينات قضائية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2026،
- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة، المعدل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،
- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته، بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011، والمرسوم رقم 126 لسنة 2018،
- وعلى المرسوم رقم 136 لسنة 2026 باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة،
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء في جلسته رقم ( 2026/25 ) المنعقدة بتاريخ 2026/9/30.
- وبناءً على عرض وزير العدل،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين المستشارون الأول الآتية أسماؤهم في المناصب القضائية المبينة قرين كل منهم:
1- المستشار أول / هاني محمد أحمد الحمدان رئيساً لمحكمة التمييز.
2- المستشار أول / ضرار عبدالله سليمان الوقيان نائباً لرئيس محكمة التمييز.
3- المستشار أول / طارق عبد اللطيف رمضان الجابر رئيساً لمحكمة الاستئناف.
مادة ثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في: 4 جمادى الأولى 1448 هـ الموافق: 15 أكتوبر 2026 م