مرسوم رقم (164) لسنة 2026 بتنقلات قضائية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ، والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2026،
- وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ، والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة ، المعدل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004،
- وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 بشأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته ، بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 ، والمرسوم رقم 126 لسنة 2018،
- وعلى المرسوم رقم 136 لسنة 2026 باستبدال الجدول المرافق للمرسوم رقم 126 لسنة 2018 بشأن المدد اللازمة كحد أدنى للبقاء في درجات القضاة وأعضاء النيابة العامة ،
- وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم ( 2026/22 ) المنعقدة بتاريخ 2026/9/8 ،
- وبناءً على عرض وزير العدل ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُنقل المستشار / فهد حمد العتيقي – للعمل مستشاراً بمحكمة الاستئناف ، وذلك اعتباراً من 2026/9/6 .
مادة ثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير العدل المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في: 30 ربيع الآخر 1448 هـ الموافق: 11 أكتوبر 2026 م