أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
قوانين

مرسوم رقم 164 لسنة 2024  بتعديل المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية

admin منذ شهر 122
مرسوم رقم 164 لسنة 2024  بتعديل المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية

مرسوم رقم 164 لسنة 2024 
بتعديل المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية
بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 15 مايو 2024 م
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له
- وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والانابات الوزارية
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء
- وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالآتي مادة أولى
يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم رقم 84 لسنة 2024 المشار
إليه النص التالي:
يتولى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء التالي بيانهم القيام بأعمال
من يتغيب منهم على النحو التالي: -1- يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
بأعمال وزير الدفاع ووزير الداخلية أثناء غيابه. -2- يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
بأعمال وزير الخارجية أثناء غيابه. -3- يقوم وزير الخارجية بأعمال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أثناء
غيابه.

-4- يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بأعمال وزير المالية
ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار أثناء غيابه.
5- يقوم وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار
بأعمال وزير النفط أثناء غيابه
6. يقوم وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب بأعمال وزير الصحة أثناء غيابه.
-7- يقوم وزير الصحة بأعمال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب أثناء غيابه.
8- يقوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة بأعمال وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية أثناء غيابه.
9.يقوم وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بأعمال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة أثناء غيابه.
-10 يقوم وزير الأشغال العامة بأعمال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أثناء غيابه.

-11- يقوم وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بأعمال وزير الأشغال
العامة أثناء غيابه.

-12- يقوم وزير التجارة والصناعة بأعمال وزير الدولة لشئون
الاتصالات أثناء غيابه

-13- يقوم وزير الدولة لشئون الاتصالات بأعمال وزير التجارة
والصناعة أثناء غيابه.

-14- يقوم وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة بأعمال
وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان أثناء غيابه.

-15- يقوم وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان بأعمال وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة أثناء غيابه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبد الله الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في 26 ربيع الأول 1446هـ الموافق 29 سبتمبر 2024 م

 

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت