إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 84 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات شركة المزيتي للصيرفة.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

84 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 35,255,560 دينار كويتي إلى 37,290,571 دينار كويتي.

وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في .2023/12/31

ثالثاً: إعادة تعيين السيد بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)، والسيد بدر عبدالله الوزان من مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.

رابعاً: إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 على النحو التالي:

- د. خالد مذكور المذكور.

- علي محمد حجي الجدي.

- د. عبدالعزيز خليفة القصار.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 26 شوال 1445هـ

الموافق: 5 مايو 2024م

قرار رقم 1/ 84- ر / 2024

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على طلب شركة المزيني للصرافة المؤرخ 2024/4/25 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصرافة:

- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة شمال غرب الصليبيخات – قطعة (2) – شارع (202) – قسيمة (900008) – مبنى جمعية شمال غرب الصليبيخات التعاونية – رقم الوحدة (5).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 29 شوال 1445هـ

الموافق : 8 مايو 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي