الكويت اليوم العدد 1687 السنة السبعون
15
الأحد 11 ذو القعدة 1445 هـ - 2024/5/19م
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 35,255,560 دينار كويتي إلى
37,290,571 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في
.2023/12/31
ثالثاً: إعادة تعيين السيد بدر عادل العبد الجادر من مكتب العيبان
والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)، والسيد بدر عبدالله الوزان من
مكتب الوزان وشركاه (ديلويت وتوش) مراقبين لحسابات البنك للسنة
المالية المنتهية في 2024/12/31.
رابعاً: إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في
2024/12/31 على النحو التالي:
- د. خالد مذكور المذكور.
- علي محمد حجي الجدي.
- د. عبدالعزيز خليفة القصار.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 26 شوال 1445هـ
الموافق: 5 مايو 2024م
قرار رقم 1/ 84- ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة المزيني للصرافة المؤرخ 2024/4/25 بشأن
تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة المزيني للصرافة:
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة شمال غرب الصليبيخات –
قطعة (2) – شارع (202) – قسيمة (900008) – مبنى جمعية
شمال غرب الصليبيخات التعاونية – رقم الوحدة (5).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 29 شوال 1445هـ
الموافق : 8 مايو 2024م