إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 84 لسنة 2024 — الهيئة العامة للصناعة — بشأن اغلاق قسيمة رقم (95) الكائنة بمنطقة صبحان الصناعة

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1719 · 29 ديسمبر 2024

رقم التشريع وسنته

84 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم هـ ع ص ( 84 ) لسنة 2024

في شأن إغلاق قسيمة

المدير العام بالتكليف

بعد الاطلاع على:

• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.

• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.

• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم السلامة الصناعية رقم (B3-8) المحرر بتاريخ 2024/5/14 المتضمن ارتكاب / شركة كليك الوطنية للصناعة والتجارة العامة والمقاولات (ش.م.ك.م) – المخالفة التالية:

- رخصة الإطفاء منتهية.

• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (489/2024/8) المنعقد بتاريخ 15 / 7 /2024.

• وبناءً على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.

وتحقيقاً للمصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

إغلاق / القسيمة رقم (95) الكائنة بمنطقة صبحات الصناعية – قطعة (8) - العائدة للسادة / شركة كليك الوطنية للصناعة والتجارة العامة والمقاولات (ش.م.ك.م) - حتى يتم إزالة المخالفات الآثار المترتبة عليها.

(مادة ثانية)

في حالة عدم إزالة المخالفة بعد مضي (شهر) من تاريخ الإغلاق يتم توقيع جزاء أشد.

(مادة ثالثة)

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف

م. محمد عيد علي العدواني

صدر في: 17 سبتمبر 2024م

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار إداري رقم (424) لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية

- رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2019،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم (2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2023 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض الاختصاصات،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسارح،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة الأغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/19) بشأن لائحة الرقابة الغذائية،

- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة التراخيص الصحية،

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي