الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (2024/84)
بشأن اعتماد اللائحة الفنية لأنظمة النوافذ والحوائط
الزجاجية ذات العزل الحراري للمباني الحكومية
والتجارية والسكنية كلائحة فنية كويتية (إلزامية)
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
بعد الاطلاع ،،،
على القانون رقم 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.
وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعه الحادي والسبعين المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023م قرار رقم (3) وثيقة رقم .(GCS/23/71/04)
وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الثاني والسبعين المنعقد بتاريخ 30 يوليو 2024م قرار رقم (1) وثيقة رقم .(GCS/24/72/02)
وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة أولى
تعتبر لائحة فنية كويتية (إلزامية)، اللائحة الفنية المبينة تفصيلا بالجدول التالي :
قطاع التشييد ومواد البناء (TC06)- عدد(1) لائحة فنية رقم اللائحة
الفنية الكويتية
العنوان باللغة
العربية
العنوان باللغة الإنجليزية
الصفة
القانونية
الاعتماد
KWS
1901:2024
اللائحة الفنية
لأنظمة النوافذ
والحوائط
الزجاجية ذات
العزل الحراري
للمباني الحكومية
والتجارية
والسكنية
Technical
regulations for
thermally
insulated glass
window and wall
systems for
government,
commercial and
residential
buildings
لائحة
فنية
الاجتماع
71
والاجتماع
72 للجنة
العامة
للتوحيد
القياسي
مادة ثانية
تلغى اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية في القرارات السابقة والتي تتعارض مع هذا القرار.
مادة ثالثة
على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خليفة عبدالله العجيل
صدر في: 23 جمادى الآخرة 1446هـ
الموافق: 24 ديسمبر 2024م