إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 84 لسنة 2024 بشأن اعتماد اللائحة الفنية لأنظمة النوافذ والحوائط الزجاجية ذات العزل الحراري للمباني الحكومية والتجارية والسكنية كلائحة فنية كويتية ( الزامية )

الهيئة العامة للصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1719 · 29 ديسمبر 2024

رقم التشريع وسنته

84 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للصناعة

قرار وزاري رقم (2024/84)

بشأن اعتماد اللائحة الفنية لأنظمة النوافذ والحوائط

الزجاجية ذات العزل الحراري للمباني الحكومية

والتجارية والسكنية كلائحة فنية كويتية (إلزامية)

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

بعد الاطلاع ،،،

على القانون رقم 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي.

وعلى القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن اصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.

وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعه الحادي والسبعين المنعقد بتاريخ 10 ديسمبر 2023م قرار رقم (3) وثيقة رقم .(GCS/23/71/04)

وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي باجتماعها الثاني والسبعين المنعقد بتاريخ 30 يوليو 2024م قرار رقم (1) وثيقة رقم .(GCS/24/72/02)

وبناء على عرض مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

تعتبر لائحة فنية كويتية (إلزامية)، اللائحة الفنية المبينة تفصيلا بالجدول التالي :

قطاع التشييد ومواد البناء (TC06)- عدد(1) لائحة فنية رقم اللائحة

الفنية الكويتية

العنوان باللغة

العربية

العنوان باللغة الإنجليزية

الصفة

القانونية

الاعتماد

KWS

1901:2024

اللائحة الفنية

لأنظمة النوافذ

والحوائط

الزجاجية ذات

العزل الحراري

للمباني الحكومية

والتجارية

والسكنية

Technical

regulations for

thermally

insulated glass

window and wall

systems for

government,

commercial and

residential

buildings

لائحة

فنية

الاجتماع

71

والاجتماع

72 للجنة

العامة

للتوحيد

القياسي

مادة ثانية

تلغى اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الكويتية في القرارات السابقة والتي تتعارض مع هذا القرار.

مادة ثالثة

على كافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في: 23 جمادى الآخرة 1446هـ

الموافق: 24 ديسمبر 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي