قرار وزاري رقم 84 لسنة 2024 بشأن اعتماد اللائحة الفنية لأنظمة النوافذ والحوائط الزجاجية ذات العزل الحراري للمباني الحكومية والتجارية والسكنية كلائحة فنية كويتية ( الزامية )
قرار وزاريرقم 84 لسنة 2024
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
84 لسنة 2024
حالة التشريع
ساري
الجهة : الهيئة العامة للصناعة
🔍
قرار وزاري رقم 84 لسنة 2024 بشأن اعتماد اللائحة الفنية لأنظمة النوافذ والحوائط الزجاجية ذات العزل الحراري للمباني الحكومية والتجارية والسكنية كلائحة فنية كويتية ( الزامية )1 / 2