الكويت اليوم العدد 1694 السنة السبعون
77 أ
الأحد 1 محرم 1446 هـ - 2024/7/7م
هيئة أسواق المال
قرار رقم (84) لسنة 2024
بشأن
تعديل بعض أحكام خدمة التداول الهامش
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (20)
لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/06/26.
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا
القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المدير التنفيذي بالإنابة
عثمان إبراهيم العيسى
صدر بتاريخ: 27 يونيو 2024 م
الكويت اليوم العدد 1694 السنة السبعون
أ81
الأحد 1 محرم 1446 هـ - 2024/7/7م
مرفق رقم (1)
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الحادي عشر | الثامن | 12-8 | تعديل المادة | **شروط تقديم خدمة التداول بالهامش**
يشترط لتقديم خدمة التداول بالهامش ما يلي:
1. أن يكون مقدم الخدمة شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة نشاط مدير محفظة الاستثمار.
2. أن يكون مسجلاً لدى وكالة مقاصة، على أن تخطر وكالة المقاصة الهيئة بقائمة المسجلين.
3. أن يتوفر لدى مقدم خدمة التداول بالهامش الخبرات الإدارية والتقنية والنظم والسياسات والإجراءات التشغيلية الكافية لمزاولة خدمة التداول بالهامش.
4. أن يتوافر لدى مقدم خدمة التداول بالهامش الموارد المالية اللازمة لتقديم الخدمة، مع مراعاة تعليمات كفاية رأس المال الواردة في الكتاب السابع عشر من اللائحة التنفيذية.
5. أية متطلبات أو شروط أو ضوابط تراها الهيئة. | **شروط تقديم خدمة التداول بالهامش** |
| 2 | الحادي عشر | الثامن | 1-12-8 | مادة جديدة | - | لا يجوز للأشخاص المرخص لهم تقديم تمويل لتداول الأوراق المالية إلا من خلال خدمة التداول بالهامش. |
| 3 | الحادي عشر | الثامن | 2-12-8 | مادة جديدة | - | يشترط لتقديم خدمة التداول بالهامش ما يلي:
1. أن يكون مقدم الخدمة شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة نشاط مدير محفظة الاستثمار أو نشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية.
2. أن يكون مسجلاً لدى وكالة مقاصة، على أن تخطر وكالة المقاصة الهيئة بقائمة المسجلين.
3. أن يتوفر لدى مقدم خدمة التداول بالهامش الخبرات الإدارية والتقنية والنظم والسياسات والإجراءات التشغيلية الكافية لمزاولة خدمة التداول بالهامش.
4. أن يتوافر لدى مقدم خدمة التداول بالهامش الموارد المالية اللازمة لتقديم الخدمة، مع مراعاة تعليمات كفاية رأس المال الواردة في الكتاب السابع عشر من اللائحة التنفيذية.
5. أية متطلبات أو شروط أو ضوابط تراها الهيئة. |
| 4 | الحادي عشر | الثامن | 2-14-8 | تعديل المادة | مع مراعاة أحكام المادة (1-4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) وأحكام المادة (5-1-9) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم)، يجب أن تتضمن اتفاقية التداول بالهامش على الأقل ما يلي:
1. بياناً تعريفياً عن خدمة التداول بالهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل، ويدخل في ذلك:
• إمكانية خسارة العميل لجزء أو كامل الأموال والأصول المودعة في حساب التداول بالهامش.
• جواز قيام مقدم خدمة التداول بالهامش في بيع جزء أو كل من الأوراق المالية المودعة في حساب التداول بالهامش في حال انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحد المقرر بالاتفاقية، وعدم قيام العميل بتغطية النقص في هامش الصيانة خلال الفترة المحددة.
• جواز قيام مقدم خدمة التداول بالهامش في اختيار ورقة مالية معينة أو أكثر مودعة في حساب التداول بالهامش، لكي يتم بيعها في حال عدم تغطية هامش الصيانة.
• جواز قيام مقدم خدمة التداول بالهامش باستخدام جزء أو كل المبالغ النقدية المودعة في حساب التداول بالهامش لسداد قيمة التمويل، في حال عدم تغطية هامش الصيانة.
2. الشروط التي تنظيم استحقاقات الأسهم بالنسبة للأوراق المالية المودعة في حساب التداول بالهامش دون الاخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل.
3. مقدار المبالغ والعمولات والرسوم التي سيتقاضاها مقدم خدمة التداول بالهامش من عميله، على أن تكون الفائدة أو الربح على التمويل المقدم للعميل وفقاً لما حدده بنك الكويت المركزي.
4. بيان تفصيلي بالحقوق والتزامات المترتبة على كل من العميل ومقدم خدمة التداول بالهامش. | مع مراعاة أحكام المادة (1-4) من الكتاب الثامن (أخلاقيات العمل) وأحكام المادة (5-1-9) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم)، يجب أن تتضمن اتفاقية التداول بالهامش على الأقل ما يلي:
1. بياناً تعريفياً عن خدمة التداول بالهامش والمخاطر التي قد يتعرض لها العميل، ويدخل في ذلك:
• إمكانية خسارة العميل لجزء أو كامل الأموال والأصول المودعة في حساب التداول بالهامش.
• قيام مقدم خدمة التداول بالهامش ببيع جزء أو كل من الأوراق المالية المودعة في حساب التداول بالهامش في حال انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحد المقرر بالاتفاقية، وعدم قيام العميل بتغطية النقص في هامش الصيانة خلال الفترة المحددة.
• قيام مقدم خدمة التداول بالهامش باختيار ورقة مالية معينة أو أكثر مودعة في حساب التداول بالهامش، لكي يتم بيعها في حال عدم تغطية هامش الصيانة.
• قيام مقدم خدمة التداول بالهامش باستخدام جزء أو كل المبالغ النقدية المودعة في حساب التداول بالهامش لسداد قيمة التمويل، في حال عدم تغطية هامش الصيانة.
2. الشروط التي تنظم استحقاقات الأسهم بالنسبة للأوراق المالية المودعة في حساب التداول بالهامش دون الاخلال بالأحكام الواردة في هذا الفصل.
3. مقدار المبالغ والعمولات والرسوم التي سيتقاضاها مقدم خدمة التداول بالهامش من عميله، على أن تكون الفائدة أو الربح على التمويل المقدم للعميل وفقاً لما حدده بنك الكويت المركزي.
4. بيان تفصيلي بالحقوق والتزامات المترتبة على كل من العميل ومقدم خدمة التداول بالهامش. |
.5 تحديد نسبة الهامش الأولي وهامش الصيانة على ألا
تقل هذه النسب عن الحدود الموضحة في هذا الفصل، مع جواز
تحديد حد أقصى لمبلغ التمويل الممنوح من مقدم خدمة التداول
بالهامش إلى العميل.
.6 بيان تفصيلي بصلاحيات مقدم خدمة التداول
بالهامش في حال إخلال العميل بأي من التزاماته، وبالأخص
الإجراءات المتبعة في حال انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحد
المقرر في الاتفاقية، بما في ذلك آلية إخطار العميل بهذا الانخفاض.
.7 وسائل التواصل مع العميل لتزويده بالإخطارات
والتقارير.
.8 بيان حالات انتهاء الاتفاقية أو مدة التمويل، أو
إنهاؤهما بناء على رغبة أي طرف من الطرفين، مع بيان آلية تسوية
الحقوق والالتزامات المترتبة عليها خاصة فيما يتعلق بكيفية التصرف
في الأوراق المالية الممولة بالهامش.
.5 تحديد نسبة الهامش الأولي وهامش الصيانة على
ألا تقل هذه النسب عن الحدود الموضحة في هذا الفصل، مع
جواز تحديد حد أقصى لمبلغ التمويل الممنوح من مقدم خدمة
التداول بالهامش إلى العميل.
.6 بيان تفصيلي بصلاحيات مقدم خدمة التداول
بالهامش في حال إخلال العميل بأي من التزاماته، وبالأخص
الإجراءات المتبعة في حال انخفاض نسبة هامش الصيانة عن
الحد المقرر في الاتفاقية، بما في ذلك آلية إخطار العميل بهذا
الانخفاض.
.7 وسائل التواصل مع العميل لتزويده بالإخطارات
والتقارير.
.8 بيان حالات انتهاء الاتفاقية أو مدة التمويل،
أو إنهاؤهما بناء على رغبة أي طرف من الطرفين، مع بيان آلية
تسوية الحقوق والالتزامات المترتبة عليها خاصة فيما يتعلق
بكيفية التصرف في الأوراق المالية الممولة بالهامش.
تعديل المادة
مهام ومسؤوليات مقدم خدمة التداول بالهامش تجاه العميل
يلتزم مقدم خدمة التداول بالهامش بما يلي:
.1 فتح حساب لغرض التداول بالهامش لدى وكالة
مقاصة لكل أو بعض عملائه.
.2 فتح حساب التداول بالهامش لعميله الراغب في
الحصول على هذه الخدمة، مع مراعاة فصل هذا الحساب عن
الحسابات الأخرى للعميل.
.3 التأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في
حسابه لدى مقدم خدمة التداول بالهامش وفقا لما هو مقرر باتفاقية
التداول بالهامش قبل شراء أية أوراق مالية ممولة بالهامش.
.4 المراجعة المستمرة لحساب التداول بالهامش لكل
عميل وإخطاره فوراً عند انخفاض نسبة هامش الصيانة عن الحد المقرر
في اتفاقية التداول بالهامش، حتى يقوم العميل بتغطية النقص في
الحساب نقداً أو بتقديم ضمانات إضافية وفقاً لما ورد بالمادة رقم
(17-8) من هذا الفصل خلال الفترة المنصوص عليها في الاتفاقية،
على ألا تقل هذه الفترة عن يومي عمل من تاريخ إخطاره بذلك.
.5 بيع كل أو بعض الأوراق المالية الموجودة في حساب
التداول بالهامش فور انتهاء الفترة المحددة للعميل لتغطية النقص
بالقدر الذي يعيد نسبة ملكية العميل إلى نسبة الهامش الأولي وفقا
للقيمة السوقية لتلك الاوراق المالية في تاريخ هذا البيع.
.6 الاحتفاظ بنسخ عن كافة السجلات والحسابات
الخاصة بتقديم خدمة التداول بالهامش.
.7 المحافظة على سرية المعلومات المتاحة له أو المعلومات
الداخلية التي يحصل عليها في سياق ممارسة خدمة التداول بالهامش
من خلال اتخاذ كافة التدابير التي تكفل أن يكون التعامل مع تلك
البيانات والمعلومات محاطا بالسرية اللازمة.
.8 تزويد العميل بكشف حساب شهري يوضح حركة
تداول الأوراق المالية في الحساب، ونسبة ملكيته في الحساب.
.9 عدم استخدام أموال العميل لتقديم تسهيلات
التداول بالهامش لعميل آخر أو لنفسه حتى ولو حصل مقدم خدمة
التداول بالهامش على موافقة العميل بذلك.
وفي جميع الأحوال، يترتب على إيقاف تداول الورقة المالية وقف
المهلة المحددة لفترة التغطية والمشار إليها في البند (4) من هذه المادة
- مع استمرار التزام مقدم خدمة التداول بالهامش بواجب إخطار
العميل - على أن تستكمل المدة بعد انتهاء فترة الوقف، ولا يسري
هذا الحكم في حال وجود أكثر من ورقة مالية في حساب التداول
بالهامش حيث يتعين تطبيق البندين (4) و (5) من هذه المادة.
مهام ومسؤوليات مقدم خدمة التداول بالهامش تجاه العميل
يلتزم مقدم خدمة التداول بالهامش بما يلي:
.1 فتح حساب مجمع لغرض التداول بالهامش لدى
وكالة مقاصة لعملائه.
.2 فتح حساب التداول بالهامش لعميله الراغب في
الحصول على هذه الخدمة، مع مراعاة فصل هذا الحساب عن
الحسابات الأخرى للعميل.
.3 التأكد من قيام العميل بإيداع الهامش الأولي في
حسابه لدى مقدم خدمة التداول بالهامش وفقا لما هو مقرر
باتفاقية التداول بالهامش قبل شراء أية أوراق مالية ممولة
بالهامش.
.4 مراجعة حساب التداول بالهامش لكل عميل
بشكل مستمر، ويجب إخطار العميل عن انخفاض نسبة هامش
الصيانة عن الحد المقرر في اتفاقية التداول بالهامش فور إغلاق
جلسة التداول، حتى يقوم العميل بتغطية النقص في الحساب
نقداً أو بتقديم ضمانات إضافية وفقاً لما ورد بالمادة رقم (8-
17) من هذا الفصل خلال الفترة المنصوص عليها في الاتفاقية،
على ألا تزيد هذه الفترة عن يومي عمل من تاريخ إخطاره
بذلك.
.5 بيع كل أو بعض الأوراق المالية الموجودة في
حساب التداول بالهامش فور انتهاء الفترة المحددة للعميل
لتغطية الانخفاض إلى النسبة المتفق عليها في اتفاقية التداول
بالهامش بحيث لا تقل تلك النسبة عن نسبة هامش الصيانة
وفقاً للقيمة السوقية لتلك الأوراق المالية في تاريخ هذا البيع.
.6 الاحتفاظ بنسخ عن كافة السجلات
والحسابات الخاصة بتقديم خدمة التداول بالهامش.
.7 المحافظة على سرية المعلومات المتاحة له أو
المعلومات الداخلية التي يحصل عليها في سياق ممارسة خدمة
التداول بالهامش من خلال اتخاذ كافة التدابير التي تكفل أن
يكون التعامل مع تلك البيانات والمعلومات محاطاً بالسرية
اللازمة.
.8 تزويد العميل بكشف حساب شهري يوضح
حركة تداول الأوراق المالية في الحساب، ونسبة ملكيته في
الحساب.
.9 عدم استخدام أموال العميل لتقديم تسهيلات
التداول بالهامش لعميل آخر أو لنفسه حتى ولو حصل مقدم
خدمة التداول بالهامش على موافقة العميل بذلك.
وفي جميع الأحوال، يترتب على إيقاف تداول الورقة المالية وقف
المهلة المحددة لفترة التغطية، والمشار إليها في البند (4) من هذه
المادة - مع استمرار التزام مقدم خدمة التداول بالهامش بواجب
إخطار العميل - على أن تستكمل المدة بعد انتهاء فترة الوقف،
ولا يسري هذا الحكم في حال وجود أكثر من ورقة مالية في
حساب التداول بالهامش حيث يتعين تطبيق البندين (4) و (5)
من هذه المادة.
الكويت اليوم العدد 1694 السنة السبعون
80أ
الأحد 1 محرم 1446 هـ - 2024/7/7م
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | الحادي عشر | الثامن | 18-8 | تعديل المادة | **ضوابط التداول بالهامش**
يخضع التداول بالهامش للضوابط التالية:
1. يجب ألا تتجاوز عملية شراء الأوراق المالية عن الحد الأقصى للشراء والذي يكون مساوياً لإجمالي المبالغ النقدية والأوراق المالية المودعة من العميل كهامش أولي ومبلغ التمويل الممنوح من مقدم خدمة تداول الهامش.
2. عند قيام العميل بشراء الأوراق المالية بمبلغ أقل من الحد الأقصى للشراء، فإنه يجوز للعميل استخدام المبلغ المتبقي لشراء أوراق مالية أخرى في حساب التداول بالهامش، على ألا يؤثر ذلك على الهامش الأولي.
3. يجوز للعميل السحب النقدي من المبالغ المودعة في حساب التداول بالهامش أو تحويلها الى حساباته الأخرى لدى مقدم خدمة التداول بالهامش، في حال زادت قيمتها عن الهامش الأولي.
4. يجوز للعميل، بعد موافقة مقدم خدمة التداول بالهامش، استبدال كل أو جزء من الأوراق المالية المدمجة بالهامش بأوراق مالية أخرى ممولة بالهامش، على ألا يؤثر ذلك على هامش الصيانة، وألا تتجاوز القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة قيمة المباعة.
5. دون الاخلال بحق الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركات مصدرة الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش، يُحظر استخدام حساب التداول بالهامش للاكتتاب في الإصدارات الجديدة للأوراق المالية.
6. يجب على مقدم الخدمة إضافة الأرباح والأسهم إلى حساب التداول بالهامش، في حال توزيع أرباح نقدية أو أسهم المنحة المجانية. | **ضوابط التداول بالهامش**
يخضع التداول بالهامش للضوابط التالية:
1. يجب ألا تتجاوز عملية شراء الأوراق المالية عن الحد الأقصى للشراء والذي يكون مساوياً لإجمالي المبالغ النقدية والأوراق المالية المودعة من العميل كهامش أولي ومبلغ التمويل الممنوح من مقدم خدمة تداول الهامش.
2. عند قيام العميل بشراء الأوراق المالية بمبلغ أقل من الحد الأقصى للشراء، فإنه يجوز للعميل استخدام المبلغ المتبقي لشراء أوراق مالية أخرى في حساب التداول بالهامش، على ألا يؤثر ذلك على الهامش الأولي.
3. يجوز للعميل السحب النقدي من رصيده النقدي المتاح أو تحويل جزء من الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش الى حساباته الأخرى لدى مقدم خدمة التداول بالهامش، في حال زادت قيمتها عن النسبة المحددة للهامش الأولي.
4. يجوز للعميل، بعد موافقة مقدم خدمة التداول بالهامش، استبدال كل أو جزء من الأوراق المالية المحمولة بالهامش بأوراق مالية أخرى ممولة بالهامش، على ألا يؤثر ذلك على هامش الصيانة، وألا تتجاوز القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراة قيمة المباعة.
5. دون الاخلال بحق الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركات مصدرة الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش، يُحظر استخدام حساب التداول بالهامش للاكتتاب في الإصدارات الجديدة للأوراق المالية.
6. يجب على مقدم الخدمة إضافة الأرباح والأسهم إلى حساب التداول بالهامش، في حال توزيع أرباح نقدية أو أسهم المنحة المجانية. |
| 7 | الحادي عشر | الثامن | 19-8 | تعديل المادة | **إجراءات مراقبة وتغطية هامش الصيانة**
1. يقوم مقدم خدمة التداول بالهامش، في نهاية كل يوم عمل، باحتساب القيمة السوقية لحساب التداول بالهامش وإخطار العميل فوراً كلما كان هناك انخفاض في هامش الصيانة عن الحد الأدنى.
2. في حالة إخطار العميل بإنخفاض هامش الصيانة عن الحد الأدنى، يلتزم العميل بإضافة مبالغ نقدية أو أوراق مالية إلى حساب التداول بالهامش بالقدر اللازم لإعادة ملكيته إلى الهامش الأولي، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها في اتفاقية التداول بالهامش على ألا تتجاوز هذه الفترة عن يومي عمل من تاريخ الإخطار.
3. في حالة عدم قدرة العميل على تغطية هامش الصيانة خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق، يجوز لمقدم خدمة تداول الهامش بيع كل أو جزء من الأوراق المالية المودعة في حساب التداول بالهامش. | **إجراءات مراقبة وتغطية هامش الصيانة**
1. يقوم مقدم خدمة التداول بالهامش، في نهاية كل يوم عمل، باحتساب القيمة السوقية لحساب التداول بالهامش وإخطار العميل فوراً كلما كان هناك انخفاض في هامش الصيانة عن الحد الأدنى.
2. في حالة إخطار العميل بإنخفاض هامش الصيانة عن الحد الأدنى، يلتزم العميل بإضافة مبالغ نقدية أو أوراق مالية إلى حساب التداول بالهامش بالقدر اللازم لإعادة هامش الصيانة إلى ما جاء في اتفاقية التداول بالهامش، على ألا تتجاوز الفترة عن يومي عمل من تاريخ الإخطار.
3. يقوم مقدم خدمة تداول الهامش بيع كل أو جزء من الأوراق المالية المودعة في حساب التداول بالهامش في حال عدم قدرة العميل بالالتزام بما جاء في نص البند رقم (2) من هذه المادة. |
| 8 | الحادي عشر | الثامن | 20-8 | تعديل المادة | **بيع الأوراق المالية في حالة إخلال العميل**
يجوز لمقدم خدمة التداول بالهامش ـ في حالة إخلال العميل - بيع الأوراق المالية المرهونة في حساب التداول بالهامش وفق القواعد المعمول بها، وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المواد من (231) إلى (233) من قانون التجارة، وكذلك الأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق مقدم الخدمة بالهامش، ويجب عليه لدى بيعه للأوراق المالية المرهونة أن يبذل العناية الواجبة في التصرف في ماله.
لا يمنع الحجز الذي يقع بعد تاريخ شراء الأوراق المالية بالهامش من البيع وفقاً لأحكام هذا الفصل، وفي هذه الحالة يتم الوفاء بحق مقدم خدمة التداول بالهامش في حدود ما يفي بدينه، وينتج الحجز أثره بالنسبة لما زاد عن حق مقدم خدمة التداول بالهامش. | **بيع الأوراق المالية في حالة إخلال العميل**
يجب على مقدم خدمة التداول بالهامش - في حالة إخلال العميل - القيام ببيع الأوراق المالية المرهونة في حساب التداول بالهامش وفق القواعد المعمول بها، وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المواد من (231) إلى (233) من قانون التجارة، وكذلك الأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحق مقدم خدمة التداول بالهامش، ويجب عليه لدى بيعه للأوراق المالية المرهونة أن يبذل العناية الواجبة في التصرف في ماله.
لا يمنع الحجز الذي يقع بعد تاريخ شراء الأوراق المالية بالهامش من البيع وفقاً لأحكام هذا الفصل، وفي هذه الحالة يتم الوفاء بحق مقدم خدمة التداول بالهامش في حدود ما يفي بدينه، وينتج الحجز أثره بالنسبة لما زاد عن حق مقدم خدمة التداول بالهامش. |