مرسوم رقم 163 لسنة 2018 بتعديل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 136 لسنة 2018 بنقل نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعيينه مديراً تنفيذياً لجهاز حماية المنافسة
مرسوم رقم 163 لسنة 2018 بتعديل نص المادة الأولى من المرسوم رقم 136 لسنة 2018 بنقل نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعيينه مديراً تنفيذياً لجهاز حماية المنافسة -بعد الاطلاع على الدستور ، -وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدّلة له، -وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة ، المعدّل بالقانون رقم 2 لسنة 2012 ،
- وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدّلة له، -وعلى المرسوم رقم 93 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، -وعلى المرسوم رقم 125 لسنة 2018 بنقل المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة إلى وزارة التجارة والصناعة، -وعلى المرسوم رقم 136 لسنة 2018 بنقل نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعيينه مديراً تنفيذياً لجهاز حماية المنافسة ، -وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة، -وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم رقم 136 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي :
(( يُنقل / مشعل عبد الرزاق الوزان . نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة – إلى جهاز حماية المنافسة ، ويُعين في وظيفة مدير تنفيذي لجهاز حماية المنافسة بدرجة وكيل وزارة ))
مادة ثانية على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر عبد الله الروضان
صدر بقصر السيف في : 20 رمضان 1439 هـ الموافق : 5 يونيو 2018 م