قرار مجلس الوزراء رقم 766 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قرار رقم 766 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدّلة له، – وعلى المرسوم رقم 93 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 459 لسنة 2013 بتحديد الوزير المكلف بتطبيق أحكام القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، – وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة، قـــرر
مادة أولى يشكل مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من:
1 – د. سعد حمد البراك نائباً للرئيس (من ذوي الخبرة).
2 – شلاش مبارك الحجرف عضواً (من ذوي الخبرة).
3 – محمد قاسم أبل عضواً (من ذوي الخبرة).
4 – عبدالكريم تقي عبدالكريم عضوا ممثلاً للهيئة العامة للصناعة .
5 – د. خالد عبد الصاحب مهدي عضواً ممثلاً للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
6 – م. أحمد عبد الله المنفوحي عضواً ممثلاً لبلدية الكويت .
وذلك لمدة أربع سنوات.
مادة ثانية على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك من أحكام، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح صدر في: 29 شعبان 1439 هـ الموافق: 15 مايو 2018 م