مرسوم رقم 152 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مالطا للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مالطا للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2018/10/3 والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 15 شوال 1440 هـ الموافق: 18 يونيو 2019 م نص مذكرة التفاهم المرافقة مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مالطا للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي إن حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة التعليم العالي وحكومة جمهورية مالطا والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين" رغبة منهما في تدعيم وتوثيق روابط الأخوة والصداقة والتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، فقد اتفقتا على المواد التالية:
(1) يشجع الطرفان إقامة علاقة تعاون في المجالات العلمية والبحثية وضمان الجودة بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي في البلدين.
(2) يتبادل الطرفان سنوياً المنح الدراسية للدراسة الجامعية والمنح الدراسية على مستوى التعليم التقني والمهني ويتم الاتفاق بصفة مشتركة على أعداد المنح وتخصصاتها عبر القنوات الدبلوماسية.
(3) يتبادل الطرفان الخبرات والمطبوعات والدوريات والإصدارات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
(4) يشجع الطرفان تبادل زيارات مسؤولي التعليم العالي والأكاديميين والباحثين والوفود العلمية والتعليمية لتقوية أواصر التعاون في المجالات المشتركة.
(5) يتبادل الطرفان الخطط التعليمية والمناهج المتبعة لضمان الجودة وكل ما يستحدث على أنظمة التعليم العالي والمعاهد والكليات التقنية والتطبيقية.
(6) يتبادل الطرفان المعلومات الخاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً للأنظمة المتبعة في كل دولة.
(7) يعمل الطرفان على تطوير الاتصال المباشر بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العملي (كذا في الأصل) في البلدين.
(8) يشجع الطرفان على المشاركة في اللقاءات الاكاديمية والمؤتمرات والحلقات النقاشية وورش العمل والمعارض المحلية والعالمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
(9) يتبادل الطرفان زيارات الوفود الطلابية بين مؤسسات التعليم العالي للمشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية التي تقام في البلدين.
(10) يتعاون الطرفان في مجالات التعليم المهني والتدريب وتدريس اللغة الإنجليزية بوصفها لغات أجنبية.
(11) يغطي الطرف المرسل تكاليف السفر ذهاباً وإياباً للأفراد والوفود، بينما يغطي الطرف المستقبل تكاليف الإقامة والنقل الداخلي.
(12) لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، يعين الطرفان الجهات التالية:
عن حكومة دولة الكويت: وزارة التعليم العالي عن حكومة جمهورية مالطا: وزارة التعليم والتوظيف.
(13) يتفق الطرفان على تشكيل فرق عمل مشتركة لتسهيل الإشراف وتنفيذ وتقييم مذكرة التفاهم هذه، بالإضافة إلى اعتماد تقارير المؤسسات المقابلة.
يجتمع فريق العمل المشترك في دولة الكويت أو في جمهورية مالطا، بناء على طلب أحد الطرفين لممارسة الاختصاصات التالية:
1 – إبرام برامج تنفيذية في إطار مذكرة التفاهم هذه.
2 – مناقشة إدخال تعديلات على مذكرة التفاهم هذه.
(14) أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير و/أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات.
(15) يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة بموافقة كلا الطرفين في أي وقت. وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من المادة (17).
(16) تنفيذ مذكرة التفاهم هذه محدد بمدى توافر المصاريف والموارد لكلا البلدين.
(17) – تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائها للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها.
– تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة (5) سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ وتجدد تلقائياً لمدة سنة واحدة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء مذكرة التفاهم هذه قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.
– إن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لن يؤثر على النشاطات والمشاريع الموقعة أو القائمة.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 3 أكتوبر 2018 م من نسختين أصليتين باللغات العربية، والانجليزية ولكل منهما ذات الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة جمهورية مالطا كارميلو ابيلا
وزير الخارجية وتنمية التجارة [النص الإنجليزي للمذكرة (Memorandum of Understanding) منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 5–6]