مرسوم رقم 153 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة هولندا فيما يتعلق بكوراساو وجدول الطرق الملحق بها
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 1976 بإعفاء شركات الطيران العربية والأجنبية من الضرائب المعدل بالمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1979 ،
- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
الموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة مملكة هولندا فيما يتعلق بكوراساو والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2018/12/19 وجدول الطرق الملحق بها والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم .
مادة ثانية
على الوزراء –كل فيما يخصه– تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 15 شوال 1440 هـ الموافق : 18 يونيو 2019 م اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت و مملكة هولندا فيما يتعلق بكوراساو [نص الاتفاقية (العربي ص7–15 والإنجليزي ص16–26) وجدول الطرق الملحق بها منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 7–26]